حديث النبي عن القطط | حديث الرسول عن القطط - ووردز
الشيخ دبيان محمد الدبيان حديث ومسألة: روى مسلم في صحيحه من طريق أبي الزبير، قال: سألت جابراً عن ثمن الكلب والسنور، قال: زجر النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك [1]. وقد انتشر في مجتمعنا في السنوات الأخيرة بيع القطط، خاصة في أنواع منه ذات الفراء الكثير، وأصبح اقتناؤه مظهراً من مظاهر الترف أكثر من كونه حاجة إلى منافع الهر، وأصبح لهذا النوع قيمة كبيرة، لهذا أردت في هذا البحث أن أتكلم عن حديث مسلم ضمن الكلام على موقف الفقهاء من مسألة بيع الهر. فقد اختلف العلماء في بيع الهر على قولين: القول الأول: يجوز بيعه، وهو مذهب الأئمة الأربعة [2]. القول الثاني: لا يجوز بيعه، حكاه ابن المنذر قولاً لأبي هريرة ، وطاووس، ومجاهد، وجابر بن زيد [3] ، وهو رواية عن الإمام أحمد [4] ، واختيار ابن حزم الظاهري [5]. دليل من قال: لا يجوز بيعه: (ح - 64) ما رواه مسلم من طريق معقل، عن أبي الزبير، قال: سألت جابراً عن ثمن الكلب والسنور، قال: زجر النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك [6]. وأجيب: وقف العلماء من الحديث إما موقف التضعيف، أو التأويل. أما تضعيف الحديث فقد استنكره الإمام أحمد رحمه الله [7] وابن عبد البر [8]. وأما التأويل فقال بعض العلماء: إن المراد به الهرة الوحشية، فلا يصح بيعها لعدم الانتفاع بها.
- حديث: ما عاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعاما قط...
- والجن
- مبحث في بيع القطط
- الشيرازي
- معجزة تحدث عنها رسول الله عن القطط من 1400 عام وأثبتها العلماء فى العصر الحديث| جراءة نيوز
حديث: ما عاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعاما قط...
وهنا نجد أن رسولنا الكريم قد ذكر لفظ الطوافات لأن الهرة هي كثيرة التلامس مع أهل البيت واتصالها بهم لهذا خفف الله تعالى على عباده وقد جعل الهرة غير نجسة، فلا يتنجس أي شيء تلامسه، وإن النجاسة لا تكون بفمها فمن الممكن أن تكون نجاسة ظاهرة، وينجس الماء الذي تشرب منه بهذه النجاسة لا بفمها. وإن قول "الطوافين عليكم" فيتجلى معناه بأن رسولنا الكريم يشبه القطة بالخدم الذين يقومون بخدمة المخدوم، فالقطة تكون مع الناس في بيوتهم وعند أمتعتهم ولا يستطيعوا أن يتحرزوا منها. حكم تربية القطط إن حكم تربية القطط جائز حيث أن الإنسان شرعاً يستطيع أن يمتلك قطة، فهي مثل أخذ الحطب من الصحراء أو الحصول على الخشب من الغابات، وهكذا أخذ القطط حيث أنه يُملك المباح بأن يضع يده وأن يستولي فعلياً على القطة مالم تكن ملك لأحد، ولكن بشرط أن يعتني الإنسان بها وأن لا يعذبها ويطعمها، إلا في حالة المرض أو إذا تسببت بأمراض أو مشاكل لصاحب البيت لأنه لا ضرر ولا ضرار، ولهذا من لا يتضرر بوجودها فيستطيع أن يبقيها، ولكن الإنسان الذي لا يستطيع إطعامها فعليه أن يتركها حتى تأكل من خشاش الأرض. هل القطط نجسة عندما تشرب القطة من الماء أو تأكل من صحن طعامها لا تسبب في نجاسته حيث أن لعاب وفم القطة ليست بنجس، فالقطة لا تنجس الإناء الذي تأكل أو تشرب منه، ولهذا فإذا طاب صاحب القطة أن يأكل ويشرب من هذا الإناء نفسه فلا ضرر، ولكن إن لم تطب نفسه بأن يأكل أو يشرب منه تركه، ولكن يجب الانتباه إلى بعض التصرفات التي نشهدها في يومنا هذا التي تتجلى في المبالغة في تزيين القطة والإنفاق عليها ببذخ، وإن هذه التصرفات ليست سوى ضعف العقل ورقة الدين.
- حديث: ما عاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعاما قط...
- حديث النبي عن القطط السوداء في المنام
- كلية الملك عبدالعزيز الحربية | أبرز 7 تخصصات في الكلية الحربية |
- اوقات صلاة الجمعة الرياض
- حديث النبي عن القطط تسبب
- مستحضرات تجميل جملة
- ألم أسفل البطن أثناء العلاقة الزوجية وأزواج يغضبون من
- تبريد مائي مفتوح
- كم عدد بطولات نيوكاسل - موقع المرجع
- حديث النبي عن القطط المضحكة
- برنامج نقل الصور
- النصر يواجه الشباب … واليرموك أمام الفحيحيل – جريدة الشاهد
والجن
حديث النبي في القطط وروي عن سنن أبو داود وغيره أن امرأة أرسلت بحيرش إلى عائشة رضي الله عنها فوجدتها تصلي فذكرت أن وضعهم جاء قطة أكلتهم لما غادرت وأكلت فيها كس ، فقالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله صلى الله عليه وسلم: "ليس بنجس إنما من حولك ، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ، تتوضأ بالخبز بفضل نعمة السيدة ، وكانت هدية أرسلتها لها السيدة رضي الله عنها في الحديث. ضعه جانباً ولكن فجأة جاءت قطة وأكلت من الطبق ، لكن السيدة عائشة أكلت من نفس الطبق الذي أكلت منه القطة ، وسبب تصرفها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أن القطة ليست نجسة ، فهي من التجوال ، أي مثل العباد في البيت وهم جميعاً. طرقًا تتماشى مع أهل البيت ، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها. صحة كلام القطط من التمتع بالمنزل وردت أحاديث كثيرة عن القطط في السنة النبوية الشريفة ، وأما الحديث الذي رواه ابن حجر العسقلاني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم: فيقول: يا أنس القط من ممتلكات البيت. أصالة حديث القطط من متعة البيت. تسلسل نقله ضعيف ، ولكن ورد نفس المعنى في الأحاديث الأخرى الواردة في القطط ، والتي سنتناولها في هذا المقال ، ولكن شرح هذا الحديث في القطط هو كما يلي: قال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أن القطة ليست نجسة.
مبحث في بيع القطط
وحديث أبي سفيان عن جابر لا يصح؛ لأنها صحيفة، ورواية الأعمش في ذلك عندهم ضعيفة ». ورواه خير بن نعيم، واختلف عليه فيه: وأخرجه أحمد (3/ 339) من طريق ابن لهيعة عن خير بن نعيم، عن عطاء، عن جابر. وفي هذا الإسناد ابن لهيعة، وقد اختلف عليه فيه كما سبق. وأخرجه الطبراني في الأوسط (1259)، والدراقطني (3/ 72) من طريق وهب الله بن راشد أبي زرعة الحجري، أخبرنا حيوة بن شريح، أخبرنا خير بن نعيم، عن أبي الزبير به، بالنهي عن ثمن السنور، دون ذكر الكلب. وجعل بدلاً من عطاء أبا الزبير كما هو رواية الأكثر. ووهب الله بن راشد قال فيه أبو حاتم: محله الصدق. الجرح والتعديل (9/ 27). وقال أحمد بن سعيد بن أبي مريم: أردت أن أكتب عنه، فنهاني عمي أن أكتب عنه. الضعفاء للعقيلي (4/ 323). ورواه أحمد (3/ 353) من طريق أبي أويس، حدثنا شرحبيل، عن جابر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن ثمن الكلب، وقال: طعمة جاهلية. وشرحبيل بن سعد ضعيف، وأبو أويس: قال عنه يحيى بن معين: ضعيف الحديث، كما في رواية محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ورواية عثمان بن سعيد الدارمي، ورواية إبراهيم بن عبد الله ابن الجنيد عنه. تاريخ بغداد (10/ 6). وقال علي بن المديني: كان عند أصحابنا ضعيفاً.
الشيرازي
وقال الطحاوي: « ولم نعلم اختلافاً بين أهل العلم في ثمن السنور أنه ليس بحرام، ولكنه دنيء » [16]. قلت: الخلاف محفوظ، فقد صرح بالتحريم ابن حزم، وكرهه جماعة من السلف، نقله عنهم ابن المنذر، وذكرت ذلك في الأقوال، والكراهة عند السلف تحتمل التحريم. الدليل الثاني: أن الهر حيوان طاهر، يباح اتخاذه مطلقاً، وهو من الطوافين علينا، وفيه منفعة مباحة من اصطياد الفئران، فمثله جائز في النظر، إلا أن يمنع من ذلك دليل يجب التسليم له، وقد قال أحمد وابن عبد البر لا يصح فيه شيء، ونقلناه عنهم قبل قليل. الراجح: صحة بيع الهر ، وقد قال الإمام أحمد: لا يصح فيه شيء، يعني في النهي عن بيعه، لهذا أرى أن النظر لا يمنع من إباحة بيعه، فعينه طاهرة ، ويشتمل على منفعة مباحة. [1] مسلم (1569). [2] تبيين الحقائق (4/ 126)، بدائع الصنائع (5/ 142)، المبسوط (11/ 235 - 236)، حاشية ابن عابدين (1/ 208)، الشرح الكبير (3/ 11)، التمهيد (8/ 403)، التاج والإكليل (6/ 71)، الشرح الصغير (3/ 24). وقال النووي في المجموع (9/ 274): « بيع الهرة الأهلية جائز بلا خلاف عندنا، إلا ما حكاه البغوي في كتابه في شرح مختصر المزني عن ابن القاص، أنه قال: لا يجوز، وهذا شاذ باطل مردود، والمشهور جوازه، وبه قال جماهير العلماء، نقله القاضي عياض عن الجمهور.
الأدب الحادي عشر: الناس يحبون من يصحح أخطائهم دون جرح مشاعرهم. الأدب الثاني عشر: أخلق في الآخر رغبة جامحة في أن يفعل ماتريد منه: وكان ذلك دأب الرسول صلى اله عليه وسلم فكان يشوق الناس لمايأمرهم به ، فلما أراد أن يُسيّر جيشاً قال:"لأعطين الراية غداً رجلاً يحبه الله ورسوله ". هذا قليل من كثير وغيض من فيض ، وإلى أن ألتقي معكم على مائدة موضوع جديد هاهو الرابطي يحيكم.
معجزة تحدث عنها رسول الله عن القطط من 1400 عام وأثبتها العلماء فى العصر الحديث| جراءة نيوز
إنضم 30 أغسطس 2009 المشاركات 671 مستوى التفاعل 0 النقاط #1 الاحاديث التى وردت فى القطط كثيرة منها: عن أنس بن مالك قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى أرض بالمدينة يقال لها بطحان فقال:" يا أنس اسكب لى وضوءا ". فسكبت له فلما قضى الرسول صلى الله عليع وسلم حاجته أقبل الى الاناء وقد أتى هر أى قط فولغ فى الاناء فوقف له الرسول صلى الله عليه وسلم وقفة حتى شرب الهر ثم سأله فقال:" يا أنس ان الهر من متاع البيت لن يقذر شيئا ولن ينجسه". ------------------------- قال الترمذى: عن داود بن صالح بن دينار الثمار عن أمه أن مولاها أرسلها بهريسة الى عائشة فوجدتها تصلى ، فأشارت الى أن ضعيها فجاءت هرة فأكلت منها ، فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة فقالت:" ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " انها ليست بنجس انما هى من الطوافين عليكم أو الطوافات وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها " أى ببقايا الماء الذى شربت منه القطة. قال أبو هريرة: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتى دار قوم من الانصار ودونهم دار فشق ذلك عليهم فقالوا: يا رسول الله تأتى دار فلان ولا تأتى دارنا ؟ فقال صلى الله عليه وسلم:" لان فى داركم كلبا " قالوا:فان فى دارهم سنورا.
قال الحافظ في الفتح (2238): «أخرجه النسائي بإسناد رجاله كلهم ثقات، إلا أنه طعن في صحته». وقال أحمد: لا يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخصة في كلب الصيد. انظر جامع العلوم والحكم (1/ 417). وقال ابن رجب: «حماد بن سلمة في رواياته عن أبي الزبير ليس بالقوي، ومن قال: إن هذا الحديث على شرط مسلم كما ظنه طائفة من المتأخرين فقد أخطأ؛ لأن مسلماً لم يخرج لحماد بن سلمة عن أبي الزبير شيئاً، وقد بين في كتاب التمييز أن رواياته عن كثير من شيوخه أو أكثرهم غير قوية». جامع العلوم والحكم (1/ 417). فالحديث شاذ، والله أعلم. فقد رواه ابن أبي شيبة (4/ 348) رقم 20910 حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر أنه كره ثمن الكلب إلا كلب صيد. وهذا موقوف صريح على جابر، وليس مرفوعاً. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (1/ 417): «ذكر الدارقطني أن الصحيح وقفه على جابر». وفي كتاب التحقيق لابن الجوزي (2/ 191): «وأما حديث جابر، فقال الدارقطني في الطريق الأول: رواه سويد بن عمرو، عن حماد بن سلمة موقوفاً على جابر، ولم يذكر النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو أصح». وفي سنن الدارقطني (3/ 73) قال الدارقطني: «لم يذكر حماد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهذا أصح من الذي قبله.. ».